عنوان التشريع: قرار رقم 715 (حصر الاقراض الزراعي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 715
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-12 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجاسته المنعقدة بتاريخ 12 – 8 – 1973 ما يلي:
اولا – يحصر الاقراض العقاري لكافة منتسبي الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام بالمصرف العقاري و تنصرف كلمة الموظف اينما وردت في هذا القرر الى الموظف والمستخدم والعامل.
ثانيا – على الدوائر و المؤسسات التي لها مشاريع اسكان خاصة بمنتسبيها او التي تقوم باقراضهم لغرض بناء مساكن لهم تحويل كافة المبالغ المخصصة لهذا الغرض سنويا الى المصرف العقاري ليتولى ادارة هذه المشاريع و تنفيذها حسب الشروط و القواعد التي يضعها مجلس ادارة المصرف العقاري. وتعتبر المبالغ المذكورة قروضا بذمة المصرف العقاري بفائدة يتفق عليها.
ثالثا – يمنح القرض العقاري للموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات بما لا يتجاوز خمسين راتبا اسميا، وعلى ان لا يزيد مبلغ القرض على الفين و خمسمائة دينار و لا يقل عن الف دينار و يسدد خلال مدة اقصاها عشرون سنة بالفائدة التي يقررها مجلس ادارة المصرف العقاري.
رابعا – يسدد القرض بطريقة الاستقطاع الشهري من الراتب و بالاسلوب الذي يقرره مجلس ادارة المصرف العقاري و على دوائر المقترضين الالتزام بالتنفيذ.
خامسا – يجوز للموظف الذي سبق له الاقتراض من المصرف العقاري او اي مشروع اسكاني آخر الاقتراض مرة اخرى وفق قواعد الاقراض اذا اقتنع مجلس الادارة ان ظروف الموظف تستوجب ذلك.
سادسا – يحصر الاقراض غير العقاري للموظفين بالمصارف التجارية و تحول كافة المبالغ المخصصة لهذا الغرض لدى الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و المؤسسات العامة و شركات القطاع العام الى المصارف التجارية و تجرى تسوية الفوائد بين المصارف التجارية و تلك الجهات في نهاية كل سنة مالية.
اما الفوائد الخاصة بسلف الزواج و سلف المعالجة الطبية فتتحملها وزارة المالية.
سابعا – لا يجوز للموظف ان يقترض او يشتري من او بواسطة المصرف العقاري او المصارف التجارية او اية جهة حكومية اخرى او من الجمعيات التعاونية او شركات القطاع العام مبالغ او مواد ترتب بذمنه ديونا بحيث تؤدى بمجموعها الى نجاوز الاستقطاع الشهري عنها على نسبة (50%) من راتبه الاسمي و مخصصات غلاء المعيشة عدا ما يتعلق بالنفقة الشرعية و المهر المؤجل و دين الخزينة.
ثامنا – تطبق احكام المادة (245) من قانون العقوبات على الموظف الذي يدلي بمعلومات كاذبة بغية الحصول على القرض خلافا لاحكام هذا القرار و كذلك على الموظف الذي يقوم بتمشية معاملة مثل هذا الموظف مع علمه بعدم صحة المعلومات الواردة فيها.
تاسعا – لمجلس ادارة المصرف العقاري ومجالس ادارة المصارف التجارية كل فيما يتعلق به اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
عاشرا – لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار بالنسبة لاغراضه.
حادي عشر – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و تسرى احكامه على معاملات الاقراض التي تجرى بعد نفاذه مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة (سابعا) اعلاه. ولمجلس ادارة المصرف العقاري شمول المعاملات التي نظمها في او بعد 1 – 4 – 1973 بالحد الاعلى للاقراض بعد دراسة كل حالة بصورة منفردة.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2271 في 21 – 8 – 1973