قرار رقم 702 ( حقوق الاراضي الزراعية)

      التعليقات على قرار رقم 702 ( حقوق الاراضي الزراعية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 702 ( حقوق الاراضي الزراعية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 702
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-14 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح المجلس الزراعي الاعلى.
قرر مجلس قيادة الثورة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 – 8 – 1973 ما يلي:

1 – تتولى لجان الاراضي و الاستيلاء المشكلة بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية و البساتين الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المستثناة من التسوية او التي لم تتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29 لسنة 1938 الملغى) و تطبق بشأنها احكام قانون الاصلاح الزراعي و التعليمات الصادرة بموجبه.
2 – تختص اللجان المذكورة في الفقرة (1) من هذا القرار بتقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين و قد تحولت قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 الى اراضي عقارية.
3 – تسرى على القرارات الصادرة وفق الفقرة (2) احكام الفقرتين (1 و 4) من مادة 7 و العشرين من قانون الاصلاح الزراعي.و تؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري و تطبق بشأنها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 و التعليمات الصادرة بموجبه.
4 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات النقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و تسرى احكامه على القضايا غير المكتسب تسجيلها وفقا لاحكام قانون التسجيل العقاري.

احمد حسن البكر رئيس
مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2271 في 21 – 8 – 1973