قرار رقم 731 (سريان قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية على منتسبي مديرية الحدود العامة)

      التعليقات على قرار رقم 731 (سريان قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية على منتسبي مديرية الحدود العامة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 731 (سريان قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية على منتسبي مديرية الحدود العامة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 731
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1963 ما يلي: –

1 – تسرى احكام قانون خدمة الشرطة و الامن و الجنسية رقم (149) لسنة 1968 المعدل و احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 المعدل على منتسبي مديرية الحدود العامة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2275 في 2 – 9 – 1973