عنوان التشريع: قرار رقم 731 (سريان قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية على منتسبي مديرية الحدود العامة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 731
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 8 – 1963 ما يلي: –
1 – تسرى احكام قانون خدمة الشرطة و الامن و الجنسية رقم (149) لسنة 1968 المعدل و احكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم (14) لسنة 1964 المعدل على منتسبي مديرية الحدود العامة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2275 في 2 – 9 – 1973