عنوان التشريع: قرار رقم 652 (تطبيق نظام مخصصات الخدمة الخارجية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 652
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-07-29 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1973 ما يلي:
1 – يطبق نظام مخصصات الخدمة الخارجية على الموظفين العراقيين المعارة خدماتهم الى منظمة الاقطار المصدرة للنفط او منظمة الاقطار العربية المقدرة للبترول بقدر ما يتعلق الامر بالرواتب و المخصصات التي يستحقونها خلال مدة اعارة خدماتهم، على ان تحتسب رواتبهم الاسمية استنادا الى ما يستحقونه بموجب قانون الخدمة المدنية، و يحول ما يزيد على ذلك مما يتقاضونه من المنظمة الى الخزينة المركزية العراقية و لحسابها عن طريق السفارة العراقية في الدولة التي يوجد فيها مقر المنظمة و يستثنى من ذلك مخصصات الايفاد و السفر و بدل الاجازات.
2 – يستحق الموظف العراقي المعين في احدى المنظمين المذكورتين في (1) اعلاه، مخصصات اضافية بنسبة (10% عشرة من المائة) من مجموع ما يتقاضاه بموجب الفقرة المتقدمة و في حالة كون الموظف المذكور معينا بوظيفة نائب الامين العام تكون نسبة (20% عشرون من المائة).
3 – يطبق نظام الايفاد المعمول به في العراق بالنسبة لممثلي العراق في المكتب التنفيذي للاوبك او في اي مجلس ادارة لاية مؤسسة مو شركة منبثقة عن المنظمتين المذكورتين مع منحه مخصصات اضافية بنسبة (10% عشرة من المائة) من مجموع ما يتقاضاه بموجب نظام الايفاد و بنسبة (20% عشرون من المائة) في حالة كون الموظف المذكور معين بوظيفة نائب الامين العام، على ان تجول كافة المخصصات و المبالغ التي تدفعها المنظمة او المؤسسة لممثل العراق الى الخزينة المركزية العراقية ولحسابها عن طريق السفارة العراقية في الدولة التي يوجد فيها مقر المنظمة.
4 – في حالة تعيين احد العراقيين بمركز الامين العام لاي من المنظمتين المذكورتين، يعامل من حيث الراتب والمخصصات و الامتيازات معاملة السفير العراقي المعين في الدولة التي يوجد فيها مقر المنظمة.
5 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2267في 9 – 8 – 1973