عنوان التشريع: قرار رقم 502 (شمول مستخدمين بقانون العمل)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 518
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-24 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 6 – 1973 ما يلي:
1 – شمول المستخدمين الوارد ذكرهم بقرار مجلس قيادة الثورة (348) في 25/4/1973 باحكام انتهاء عقد العمل الواردة في (ثانيا) من الفصل الثالث من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل بالاضافة الى شمولهم باحكام الفصل السادس عشر من القانون المذكور الخاص بالتنظيم النقابي طبقا للقرار المنوه اعلاه.
2 – يعفى المستخدمون المنتسبون للنقابات من رسوم الانتساب و الاشتراكات الشهرية و يتولى مجلس قيادة الثورة تسديد هذه الرسوم و الاشتراكات من تخصيصاته المرصدة له في الميزانية العامة.
3 – يمنع تعيين اي مستخدم في خدمة داخلة في الملاك الدائم الخاص بالمستخدمين في كافة الوزارات والدوائر الرسمية و مؤسسات القطاع العام.
4 – تتخذ وزارة المالية و الجهات الاخرى دات العلاقة ما يلزم لاضافة الوظائف الاستخدامية بالنسبة لغير المهنيين الى ملاك الموظفين بنفس العناوين او بعناوين اخرى مقاربة و فيما عدا ذلك تنقل عناوين بقية المستخدمين من المهنيين الى عنوان عامل و يخضع من يعين منهم يعد نفاذ هذا القرار لاحكام قانوني العمل و التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال.
5 – لا يمس هذا القرار الحقوق المكتسبة للمستخدمين الموجودين في الخدمة عند نفاذه و يستمر خضوعهم لاحكام القوانين و الانظمة و قواعد الخدمة التي جرى تعيينهم بموجبها الى حين انتهاء خدمتهم مع مراعاة احكام الفقرة (1) من هذا القرار.
6 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يتولى وزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين المجيد
رئيس مجلس قيادة الثورة بالنيابة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2259 في 1 – 7 – 1973