قرار رقم 517 تاريخ 20/6/1973 تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على العاملين لدى الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية

      التعليقات على قرار رقم 517 تاريخ 20/6/1973 تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على العاملين لدى الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 517 تاريخ 20/6/1973 تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال على العاملين لدى الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 517
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-20 00:00:00

قرار باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت و بناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 6 – 1973 ما يلي:

مادة 1
تطبق احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل على جميع العاملين لدى الغرف التجارية في العراق اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 2
يحتفظ بالحقوق التقاعدية لمن اكتسبها من الاشخاص المشار اليهم قي المادة السابقة في الانظمة التقاغدية التي كانوا يخضعون لها. و تتولى مؤسسة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال كفالة و اداء هذه الحقوق وفقا لما يلي:
آ – من كانت له مدة خدمة تقاعدية لدى الغرف التجارية او اتحاد الغرف التجارية سابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار، تحتسب له بكاملها مدة خدمة مضمونة مسددة عنها الاشتراكات
ب – من سبق ان احيل على التقاعد و استحق الراتب التقاعدي. او من سبق ان استحق من الخلف الراتب التقاعدي.
يمنح نفس الراتب من قبل المؤسسة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار.

مادة 3
تحول جميع الارصدة المجمعة في صناديق تقاعد الغرف التجارية الى مؤسسة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال.

مادة 4
تلغى انظمة التقاعد المعمول بها لدى الغرف التجارية و الاتحاد العام للغرف التجارية.

مادة 5
يعمل باحكام هذا القرار من تاريخ صدوره و يتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2256 في 19 – 6 – 1973