قرار رقم 502 (تعديل القرار رقم 402 تاريخ 14/5/1973)

      التعليقات على قرار رقم 502 (تعديل القرار رقم 402 تاريخ 14/5/1973) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 502 (تعديل القرار رقم 402 تاريخ 14/5/1973)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 502
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-06-14 00:00:00

استنادا إلى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والأربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/6/1973 ما يلي:

مادة 1
يلغى نص الفقرة (أ) من مادة 2 من قرار مجلس الثورة رقم (420) تاريخ 14 – 5 – 1973 ويحل محله النص الآتي:
أ – تحال الى اللجنة عن طريق وزارة العدل او وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية كل حسب صلاحياتها، جميع الدعاوى المقامة لدى المحاكم العادية و الالتزامات المشار اليها في الفقرة (آ) من المادة السايقة ما عدا الدعاوى التي صدرت فيها احكام اكتسبت الدرجة القطعية قبل تاريخ هذا القرار.

مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2256 في 19 – 6 – 1973