قرار رقم 396 (تسديد رواتب الموظفين العراقيين في الخارج)

      التعليقات على قرار رقم 396 (تسديد رواتب الموظفين العراقيين في الخارج) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 396 (تسديد رواتب الموظفين العراقيين في الخارج)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 396
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-05-06 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 5 – 1973 ما يلي:

اولا – بالنسبة لتسديد رواتب الموظفين العراقيين في الخارج المحددة رواتبهم بالدينار العراقي:
1 – اقرار مبدأ تبديل عملات الاعتمادات الشهرية و الحوالات الى الممثليات العراقية في الخارج الى عملة القطر الذي تعمل فيه الممثلية اذا كانت عملة ذلك القطر من عملات القائمة.
2 – يكون الدولار الاميركي هو العملة الوسيطة للاعتمادات الشهرية و الحوالة في كافة الاقطار عدا الاقطار التي عملاتها من عملات القائمة بما في ذلك الدول الاشتراكية و يستثنى من حكم هذه الفقرة الدول التي للعراق اتفاقيات دفع ثنائية معها.
3 – يكون سعر الصرف الرواتب و الاجور المحددة بالدينار العراقي لكل عملات القائمة وفق طريقة تسعير البنك المركزي الحالية للدولار الاميركي و يقوم البنك المركزي الحالية للدولار الامريكي و يقوم البنك المركزي العراقي بابلاغ مديرية المحاسبات العامة بسعر كل من هذه الهملات وفق الطريقة المذكورة لتبليغها الى الممثليات العراقية في الخارج للعمل بموجبها.
4 – اذا كانت عملة الاعتماد الشهري من العملات المعومة يتحدد سعر الصرف بالنسبة للرواتب و الاجور المحددة بالدينار العراقي كما يأتي:
أ – اذا كانت العملة المعومة متجهة نحو الارتفاع فيعمل بسعرها المحدد من قبل البنك المركزي العراقي قبل تاريخ التعويم وفق الطريقة المبينة في الفقرة الثالثة.
ب – اذا كانت العملة المعومة متجهة نحو الهبوط فيعتبر سعر البيع المقرر من قبل البنك المركزي العراقي في اليوم العشرين او اقرب يوم عمل اليه من كل شهر هو السعر المعتمد لصرف الرواتب لذلك الشهر.
5 – اذا طرأ اي تعديل رسمي على قيمة اي عملة من العملات المذكورة فيتخذ سعرها المحدد من قبل البنك المركزي العراقي اساسا لسعر الصرف اعتبارا من تاريخ التغيير.
6 – تسرى احكام هذا القرار اعتبارا من 22 – 2 – 1973.
ثانيا – تحدد رواتب المستخدمين المحليين من غير العراقيين العاملين بالممثليات العراقية في الخارج بالعملة المحلية للبلد و تتخذ الاجراءات اللازمة التي تصدرها وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الخارجية.
ثالثا – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة ثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2249 في 19 – 5 – 1973