قرار رقم 628 (منح حقوق تقاعدية)

      التعليقات على قرار رقم 628 (منح حقوق تقاعدية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 628 (منح حقوق تقاعدية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 628
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-02 00:00:00

باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت و بناء على اقتراح رئيس الجمهورية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 8 – 1972 ما يلي:

1 – يمنح المستخدمون المشمولون باحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 و قانون صندوق تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967، الذين تقرر او يتقرر احالتهم على التقاعد بعد نفاذ قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 بسبب بلوغهم الستين من العمر فما فوق بالنسبة للرجال، او الخامسة و الخمسين من العمر فما فوق بالنسبة للنساء و قبل اكمالهم خمس عشرة سنة من الخدمة، راتبا تقاعديا في احدى الحالتين الآتيتين:
أ – اذا كان المستخدم قد بلغ الستين من العمر او كانت المستخدمة قد بلغت الخامسة و الخمسين من العمر عند نفاذ قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 او قبل ذلك و كانت له او لها خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس سنوات بتاريخ الاحالة على التقاعد.
ب – اذا كان المستخدم قد بلغ الستين من العمر او كانت المستخدمة قد بلغت الخامسة والخمسين من العمر بعد نفاذ قانون العمل المذكور و كانت له او لها خدمة تقاعدية لا تقل عن سبع سنوات بتاريخ الاحالة على التقاعد.
2 – يحسب الراتب التقاعدي المستحق تنفيذا لاحكام هذا القرار على اساس الحد الادنى للراتب التقاعدي الذي يستحق للمستخدم فيما لو توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون صندوق التقاعد، بحسب الاحوال.
3 – يستفيد من احكام هذا القرار المستخدمون الذين احيلوا على التقاعد قبل صدوره، على أن تكون الشروط المنصوص عليها في هذا القرار متوفرة فيهم. وتسترد منهم الكافآت التقاعدية ان كانوا قد قبضوها.
4 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (66) الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 2 – 1972.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2245 في 9 – 5 – 1973