عنوان التشريع: قرار رقم 348 (عدم سريان)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 348
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-25 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 4 – 1973 ما يلي:
1 – لا ترى احكام قانون العدل رقم (151) لسنة 1970 على المستخدمين المشمولين بقانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 و قانون تقاعد الموظفين و المستخدمين في الدوائر و المؤسسات شبه الرسمية رقم (49) لسنة 1967، فيما عدا الفصل السادس عشر من قانون العمل (الخاص بالتنظيم النقابي) فقط. ويترك الخيار للمستخدمين في الانتساب الى النقابات الخاصة بمهنتهم.
2 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2242 في 3 – 5 – 1973