قرار رقم 339 (سريان قواعد خدمة)

      التعليقات على قرار رقم 339 (سريان قواعد خدمة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 339 (سريان قواعد خدمة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 339
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة تاثانية والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 4 – 1973 ما يلي:

1 – تسرى قواعد الخدمة المعمول بها في المراكز القومية التابعة لمجلس التخطيط على الوظائف التي يقرر مجلس التخطيط اعتبارها وظائف فنية في اجهزة و دوائر وزارة التخطيط. وتعدل مفردات ملاك الوزارة وفقا لذلك و تحل الهيئة التوجيهية محل مجلس ادارة المراكز المذكورة للبث في جميع الامور المتفرعة عن تلك القواعد.
2 – يخضع الموظفون شاغلو هذه الوظائف الى احكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 و تعديلاته.
3 – يفقد الموظف او المستخدم الامتيازات التي منحت له وفق ما تقدم عند نقله من مجلس التخطيط او وزارة التخطيط الى دائرة رسمية او شبه رسمية اخرى.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2242 في 3 – 5 – 1973