بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة(2 – و) من المادة السابعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وتنفيذا لقرار مجلس ادارة انحصار التبغ رقم (6) فقرة (ب) من محضر الجلسة الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 23 – 12 – 1961 قررنا تعيين نسبة انتاج الدونم الواحد من التنباك من حاصل موسم /1962 بـ(200)مائتى كيلوغرام .
المدير العام ورئيس مجلس الادارة مصطفى محمد العزيرى
نشر في الوقائع العراقية عدد66 في 22 – 4 – 1962