عنوان التشريع: قرار رقم 303 (عطل العمال)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 303
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-08 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
وبناء على موافقة رئيس جمهورية على اقتراح وزارة الري.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/4/1973 ما يلي:
1 – استثناء من احكام المواد (66) و (67) و (68) من قانون العمل، يجوز للعمال الذين يعملون في اماكن نائية عن اماكن اقامتهم الاصلية، و الذين يكون العمل في مرافق عملهم مستمرا (اي لا يتوقف في ايام العطل الاسبوعية والرسمية) ان يطلبوا الاستمرار في عملهم ايام العطل الرسمية و الاجازات الاسبوعية لقاء تمتعهم في نهاية شهر العمل باجازة موحدة بعدد ايام العطل و الاجازات الاسبوعية التي اشتغلوا فيها اثناء شهر العمل المعني.
2 – على الادارة المختصة او صاحب العمل الاستجابة لطلب العامل في الحالات المبينة في الفقرة الاولى من هذا القرار، شريطة ان توافق على ذلك الجهة النقابية المختصة، و ان لا يسبب ضررا في نظام او مصلحة العمل.
3 – ينشر هذا في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2239 في 16 – 4 – 1973