عنوان التشريع: قرار رقم 285 (تعليمات لمجلس الخدمة المدنية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 285
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-04-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 4 – 1973 ما يلي: –
1 – في حالة قيام مجلس الخدمة العامة باعلان عن الوظائف الشاغرة لمرتين متتاليتين لا تتجاوز مدة كل منهما 15 يوما وتعذر الحصول على المرشحين للتعيين في تلك الوظائف فعلى مجلس الخدمة تخويل الوزير المختص صلاحية التعيين لتلك الوظائف حسب احكام قانون الخدمة المدنية.
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2239 في 16 – 4 – 1973