عنوان التشريع: قرار رقم 276 (صلاحيات المجلس الزراعي الاعلى)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 276
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-25 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 3 – 1973 ما يلي:
1 – آ – للمجلس الزراعي الاعلى اعادة النظر في الموافقات الصادرة من الهيئات العليا للاصلاح الزراعي وفقا لاحكام المدتين العاشرة والثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي وفقا لاحكام المادتين العاشرة والثالثة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 المعدل (الملغى) و القانون رقم 76 لسنة 1961 التي لم تصدر القرارات المتعلقة بها او لم تكتسب الدرجة النهائية عند نفاذ القانونين المذكورين.
وللمجلس ان يقرر الغاء تلك الموافقات عند انتفاء الحاجة اليها او طلب استكمال اجراءاتها دون الاخلال باحكام مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
ب – يجوز استبدال مساحات من اراضي الاشخاص المملوكة او المفوضة بالطايو او الممنوحة باللزمة وفقا لاحكام هذا القرار بناء على طلب احدى الجهات الرسمية لاغراض النفع العام.
2 – يعوض صاحب الارض التي يتقرر استبدالها (او الاستيلاء عليها) بموجب الفقرة (آ) من هذا القرار بمقتضى احكام الفقرتين (3 و2) من مادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي النافذ، وتقدر توابع الارض وفقا لبيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (1) لسنة 1970 وتتحمل الجهة المستفيدة دفع مبالغ التعويض نقدا.
3 – تقوم لجان الاراضي والاستيلاء المختصة باجراءات الاستبدال و التقدير المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار و تخضع قراراتها لطرق النشر و الطعن المبينة في التعليمات رقم (3) لسنة 1970 المعدلة الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى.
و لا تكون هذه القرارات نهائية الا بعد تصديقها من المجلس.و للمجلس عند النظر فيها ممارسة سلطاته المنصوص عليها في الفقرة (1) من مادة 7 و العشرين من قانون الاصلاح الزراعي. و له تخويل هذه الصلاحية كلا او بعضا لهيئة تمييز الاصلاح الزراعي.
4 – يجوز اصدار قرار موحد بالاستيلاء و الاستبدال اذا كان صاحب الارض من الاشخاص الخاضعين لاحكام مادة 2 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970.
5 – تسجل الاراضي المستبدلة اميرية صرفة باسم وزارة المالية اذا كان الاستبدال لمصلحة الاصلاح الزراعي، او اميرية صرفة تحت اشراف الجهة المستفيدة.م تسجل الارض المستبدل بها بنفس صنف الارض المستبدلة.
6 – للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2237 في 8 – 4 – 1973