قرار رقم 226 (استثناء المواطنين الموريتانيين من قانون اقامة الاجانب)

      التعليقات على قرار رقم 226 (استثناء المواطنين الموريتانيين من قانون اقامة الاجانب) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 226 (استثناء المواطنين الموريتانيين من قانون اقامة الاجانب)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 3 – 1973 ما يلي:

1 – يستثنى المواطنون الموريتانيون من احكام قانون اقامة الاجانب رقم (36) لسنة 1961 و تعديلاته.
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2236 في 3 – 4 – 1973