قرار رقم 249 (تعديل خط سقوط الامطار)

      التعليقات على قرار رقم 249 (تعديل خط سقوط الامطار) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 249 (تعديل خط سقوط الامطار)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 249
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 3 – 1973 ما يلي:

اولا – تعديل خط سقوط الامطار المثبت بقرار المجلس الزراعي الاعلى المرقم (2) الصادر بتاريخ 20 – 7 – 1970 على الوجه الآتي:
1 – محافظة نيوي – يمر الخط مع الحد الجنوبي للمقاطعات المدونة ارقامها و اسماؤها ادناه:
أ – مركز قضاء سنجار – 83 – السكينية و المجنونية الجبلية، 84 – جدالة الجبلية، 52 – وردية، 46 – زرافكي، 40 – اجمسية، 36 – زوماني و قزلكنو، 35 – جنعان و كاني بكوركان عبدى، 1 – كاني سارك و كاني عيدو، 37 – كابوسية و كزوني الشرقي، 43 – نارينجوك و مسعجل، 41 – الحاتمية، 23 – تل قصب، 22 – باشوك، 12 – ديلوخان، 19 – ام الشبابيط و سويرة، 47 – عين الحصان، 21 – عين طلاوي، 18 – سيتو، 48 – كولات (مع الحد الشرقي).
ب – ناحية ربيعية – 8 – الخريجة الخزنة، 4 – المرافعة العليا – ، 18 كاني عطار، 10 – مشيرفه، 9 – علكانه، 57 – خان جدال و الكبر، 58 – ابو كله.
ج – ناحية الشمال – 7 – كوهيل، 12 – كتى و شتانيك، 26 – بير ادم، 27 – سوني، 28 – خانة صور، 15 – الجزيرة، 31 – باري و جفري و جمسكة، 6 – كرشيك (مع الحد الشرقي).
د – ناحية العياضية – 51 – البو تمه، 5 – قصر سوسريح، 4 – تل جدوع، 6 – تماران.
هـ – ناحية تلعفر – 7 – العاشق (مع الحد الشرقي)8 – الكسك.
و – ناحية الحميدات – 65 – حلية وزلبية، 59 – تل ترعوز مع البوير، 60 – الدولعية، 119 – اجبيلة العطشانة الغربية ، 120 – اجبيلة العطشانة الوسطى، 45 – الاجبلة ووادي حاج حمد و الكريز، 18 – خربة مشكور، 42 – تل الرماني الجنوبية، 40 – الملاوي وغدير الثمايل،19 – تل الرمان الشمالية، 9 – وادي الدير الجنوبية، 6 – وادي الدير الشمالية، 4 – الحاوي، 5 – الحركية و الغابات.
2 – يستمر سير خط الامطار في بقية المناطق وفق الوضعية المثبتة بقرار المجلس الزراعي الاعلى المشار اليه في (اولا) اعلاه.
ثانيا – على مديرية المساحة العامة تهيئة ووضع الخرائط اللازمة وفق التعديل الوارد اعلاه للعمل بموجبها.
ثالثا – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية و يتولى وزير الزراعة و الاصلاح الزراعي تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2235 في 1 – 4 – 1973