عنوان التشريع: قرار رقم 217 (تعديل الحد الاعلى لراتب وظيفة موظف صحي بيطري)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 217
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 3 – 1973 ما يلي:
1 – تعديل الحد الاعلى لراتب وظيفة (موظف صحي بيطري) و جعله ( – /90) دينارا بدلا من ( – /34) دينارا. على ان ينقل لهذا العنوان خريجو مدرسة الموظفين الصحيين البيطريين (الملغاة) و خريجو معهد الصحة الحيوانية الذين لا تقل مدة دراستهم عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة.
2 – تعديل الحد الاعلى لراتب وظيفة (مضمد بيطري) و جعله ( – /65) دينارا بدلا من ( – /25) دينارا. على ان ينقل لهذا العنوان خريجو الدراستين المتوسطة و الابتدائية بعد ان يجتازوا دورة تدريبية لاعداد من كانت له ممارسة عملية تؤهله لاشغال هذه الوظيفة بتأييد من لجنة فنية مختصة.
3 – يعتبر ما ورد في (1) و (2) اعلاه تعديلا لاحكام قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل.
4 – يتولى وزيرا الزراعة و الاصلاح الزراعي و المالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973