عنوان التشريع: قرار رقم 215 (احداث وظائف فنية في ملاك وزارة الزراعة والاصلاح)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-13 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 3 – 1973 ما يلي:
1 – احداث الوظائف الفنية التالية في ملاك وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي.واضافة كلفة الرواتب و مخصصات غلاء المعيشة الى ميزانيتها.
العدد العنوان الراتب
2 معاون مهندس زراعي 50 – 65
23 معاون مهندس زراعي 28 – 34
81 مراقب زراعي 28 – 34
223 مراقب زراعي 18 – 34
1 مرشد زراعي 36 – 45
1 مهندس 70 – 90
3 معاون مهندس 36 – 45
4 معاون مهندس 28 – 34
18 مساعد باحث علمي 28 – 34
1 رسام 36 – 45
1 رسام 28 – 34
1 كيماوي 28 – 34
2 معاون مهندس طائرات 28 – 34
2 – تعيين الاجراء الفنيين العاملين حاليا في الدوائر التابعة لوزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي بصفة موظفين لاشغال الوظائف المشار اليها في (1) اعلاه دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة.
3 – احداث الوظائف الزراعية المدرجة ادناه في ملاك وزارة الزراعة و الاصلاح الزراعي و اضافة كلفة الرواتب و مخصصات غلاء المعيشة الى ميزانيتها.
العدد العنوان الراتب
50 معاون مهندس زراعي 28 – 34
50 مراقب زراعي 22 – 25
100 مراقب زراعي 18 – 25
4 – يتولى وزيرا الزراعة و الاصلاح الزراعي و المالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973