عنوان التشريع: قرار رقم 201 (تخويل وضع اليد)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 و الاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 3 – 1973 ما يلي:
1 – تحويل وزارة المواصلات (مصلحة البريد و البرق و الهاتف) وضع اليد على الاراضي اللازمة لانشاء محطات التنزيل الخاصة بمشروع القابل المحوري الشمالي وفق التصاميم المعدة لهذا الغرض و المباشرة بتنفيذ المشروع فورا.على ان تتخذ الاجراءات اللازمة لاستملاك الاراضي المذكورة بعد ذلك وفقا لاحكام قانون الاستملاك.
2 – تقوم المحاكم المختصة باجراءات الكشف المستعجل على الابنية و المنشئات المقامة على قسم من الاراضي المشار اليها في (1) اعلاه بغية تثبيت حالتها الراهنة و تقدير قيمتها قبل المباشرة بهدمها لاغراض هذا المشروع. عل ان يتم الكشف و التقدير خلال مدة اقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
3 – يتولى وزير المواصلات و العدل تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973