عنوان التشريع: قرار رقم 197 (منح منحة لجمهورية مصر العربية تعزيز للقوات المسلحة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-03-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 3 – 1973 ما يلي:
1 – منح جمهورية مصر العربية منحة مقدارها سبعة ملايين دولار تعزيز للقوات المسلحة المصرية.
2 – اضافة مبلغ المنحة الواردة في الفقرة (1) اعلاه الى ميزانية 1973 المالية.
3 – يتخذ وزير المالية ما يلزم لتنفيذ الفقرة (1) في اعلاه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2231 في 19 – 3 – 1973