عنوان التشريع: قرار رقم 123 (اضافة مبلغ الى رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 2 – 1973 ما يلي:
1 – اضافة مبلغ قدره (600.000) ستمائة الف دينار الى اعتمادات ميزانية السنة المالية 1972 – 1973 لتسديد القسط الاول من مساهمة الجمهورية العراقية في رأسمال الصندوق العربي للانماء الاقتصادي و الاجتماعي.
2 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة.
نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973