بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

عملا بالسلطة المخولة لنا في الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا المكان الواقع في المنطقة الشمالية من التقاء نهر الصالحية المتفرع من شط العرب على البساتين المملوكة من قبل خضر الحاج على العطار نقطة تفتيش كمركية لاغراض مكافحة التهريب .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سعدى الدبونى مدير الكمارك والمكوس العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 666 في 22 – 4 – 1962