قرار رقم 113 (استحداث عناوين استخدامية في ملاك امانة العاصمة)

      التعليقات على قرار رقم 113 (استحداث عناوين استخدامية في ملاك امانة العاصمة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 113 (استحداث عناوين استخدامية في ملاك امانة العاصمة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 12 – 1973 ما يلي:

1 – استحداث العناوين الاستخدامية المدرجة ادناه في ملاك امانة العاصمة بالعداد و الاجور المقطوعة المؤشرة ازاء كل منها لاغراض دار الضيافة (دار السلام) و منح امين العاصمة صلاحية التعيين بالوظائف الاستخدامية المشار اليها ضمن الاعداد المذكورة و في حدود الحاجة الماسة، ممن تتوفر فيهم شروط التعيين و المؤهلات اللازمة لاشغال هذه الوظائف.
2 – يتولى وزير المالية و امين العاصمة تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2222 في 19 – 2 – 1973

عنوان الوظيفة العدد الاجرة المقطوعة
مدير ادارة 1 – /150 دينار شهريا
رئيس طباخين 1 – /150 دينار شهريا
معاون مدير 1 – /100 دينار شهريا
مساعد رئيس طباخين 1 – /80 دينار شهريا
حلواني 1 – /80 دينار شهريا
رئيس مشرفين 1 – /80 دينار شهريا
مدير التشريفات 1 – /70 دينار شهريا
تشريفاتي 2 – /50 دينار شهريا
ملاحظ استعلامات 1 – /50 دينار شهريا
مدير منزل 2 – /50 دينار شهريا
مراقب المشروبات (بارمن) 2 – /50 دينار شهريا
مساعد رئيس مشرفين 1 – /45 دينار شهريا
مراقب الغسيل والكي 1 – /40 دينار شهريا
مساعد حلواني 1 – /40 دينار شهريا
مأمور مخزن 1 – /40 دينار شهريا
طباخ ماهر 2 – /40 دينار شهريا
كاتب استعلامات 2 – /30 دينار شهريا
مساعد طباخ ماهر 2 – /25 دينار شهريا
مشرف تنظيم موائد 10 – /25 دينار شهريا
مساعد مشرف (تنظيم موائد) 15 – /15 دينار شهريا