قرار رقم 105 (تخصيص مبلغ للمقاومة الفلسطينية)

      التعليقات على قرار رقم 105 (تخصيص مبلغ للمقاومة الفلسطينية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 105 (تخصيص مبلغ للمقاومة الفلسطينية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1973 ما يلي:

1 – تخصيص مبلغ اضافي قدره ثلاثة ملايين دولار الى مخصصات المقاومة الفلسطينية و الكفاح المسلح.
2 – يتولى وزير المالية هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2219 في 12 – 2 – 1973