قرار رقم 104 (ايداع مبلغ في صندوق تقاعد شهداء الثورة الفلسطينية)

      التعليقات على قرار رقم 104 (ايداع مبلغ في صندوق تقاعد شهداء الثورة الفلسطينية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 104 (ايداع مبلغ في صندوق تقاعد شهداء الثورة الفلسطينية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-07 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/2/1973 ما يلي :

1 – ايداع مبلغ قدره مليون دولار في صندوق الجامعة العربية لحساب صندوق التقاعد لشهداء الثورة الفلسطينية.
2 – يجوز زيادة المبلغ في (1) اعلاه بضوء ما يحصل من اتفاق بين الدول العربية.
3 – يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2219 في 12 – 2 – 1973