عنوان التشريع: قرار رقم 82 (استحداث كلية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-28 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1973 ما يلي:
1 – استحداث كلية في جامعة بغداد باسم (كلية التربية) تكون مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد الدراسة الاعدادية.
2 – تفتح الكلية المنوه عنها في (1) اعلاه اعتبارا من العام الدراسي 1973 – 1974.
3 – يتولى وزير التعليم العالي و البحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2217 في 12 – 2 – 1973