قرار رقم 72 (لتشكيل لجنة)

      التعليقات على قرار رقم 72 (لتشكيل لجنة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 72 (لتشكيل لجنة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-24 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 1 – 1972 ما يلي:

1 – تشكل لجنة برئاسة وزير التخطيط وعضوية كل من: –
أ – رئيس مكتب الشؤون القانونية في مجلس قيادة الثورة.
ب – رئيس مكتب الشؤون الاقتصادية في مجلس قيادة الثورة.
ج – رئيس جامعة بغداد.
د – رئيس مؤسسة البحث العلمي.
هـ – رئيس مجلس الخدمة العامة.
و- وكيل وزارة المالية.
ز – مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الخارجية .
ح – الدكتور عبد الوهاب مطر ممثلا عن المجلس الزراعي الاعلى.
ط – نقيب الاطباء.
ي – نقيب المهندسين.
2 – تكون مهمة اللجنة المبحوث عنها في (1) اعلاه دراسة اوضاع الكفاءات العلمية الوطنية العاملة داخل العراق اوخارجه، واقتراح الحلول الكفيلة بتوفير افضل شروط العمل والخدمة بما يضمن استقرار العاملين في خدمة الدولة واجتذاب العاملين منهم في الخارج لخدمة وطنهم.
3 – تخويل اللجنة المشار اليها اعلاه صلاحية تشكيل لجان فرعية من اعضائها وغيرهم وتخويلها كذلك صلاحية تكليف اية جهة حكومية لفرض جمع المعلومات والاحصاءات في كل ما له علاقة بمهمتها.
4 – تقدم اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها الى مجلس قيادة الثورة مشفوعا بمقترحاتها ومشروعات القوانين اوالتعديلات القانونية التي ترى ضرورة اصدارها لتنفيذ تلك المقترحات.
5 – يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة