عنوان التشريع: قرار رقم 56 (حذف عبارة من القرار رقم 955 لسنة 1972)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-22 00:00:00
استندا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 1 – 1973 ما يلي :
1 – حذف عبارة ( وتحذف درجاتهم من الملاك) الواردة في الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة (955) في 24 – 12 – 1972.
2 – يتولى وزيرا المالية والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة