قرار رقم 52 (استثناء العمال الوقتيين من احكام قرار سابق)

      التعليقات على قرار رقم 52 (استثناء العمال الوقتيين من احكام قرار سابق) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 52 (استثناء العمال الوقتيين من احكام قرار سابق)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1973 ما يلي :

1 – استثناء العمال الوقتيين من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (437) في 27/6/1972 الخاص بالادخال الاجباري .
2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2216 في 30 – 1 – 1973