عنوان التشريع: قرار رقم 23 (تأليف لجنة للمساعدات الفنية في وزارة الخارجية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-04 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 1 – 1973 ما يلي:
اولا – تؤلف في وزارة الخارجية لجنة تسمى اللجنة الدائمية للمساعدات الفنية
ثانيا – تكون اللجنة برئاسة المدير العام لدائرة الشؤون الثقافية والمساعدات الفنية وعضوية موظفين اثنين من وزارة الخارجية لا تقل درجة كل منهما عن درجة سكرتير اول وثلاثة اعضاء يمثلون وزارة التخطيط وهم:
المدير العام – للمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
المدير العام – للدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط.
المدير العام – للدائرة التربوية والاجتماعية في وزارة التخطيط.
ثالثا – لرئيس اللجنة صلاحية تكليف موظف اواكثر من موظفي دائرة الشؤون الثقافية والمساعدات الفنية في وزارة الخارجية للقيام بمهام سكرتارية اللجنة.
رابعا – يقوم رئيس اللجنة بتبليغ قراراتها الى الجهات المعنية لتنفيذها وفقا لما اشتملت عليه.
خامسا – تكون مهام واختصصات اللجنة:
1 – اعداد الاطار العام للمساعدات الفنية المقدمة الى العراق من الامم المتحدة.
2 – اعداد البرنامج طويل المدى للمساعدات الفنية وفقا لاهداف خطة التنمية القومية.
3 – اقتراح اسلوب توزيع المساعدات الفنية بين الوزارات المستفيدة وفقا لمتطلبات خطة التنمية القومية.
4 – متابعة قيام الجهة المقدمة للمعونة والجهة المستفيدة منها بالوفاء بالتزاماتها على الوجه الصحيح.
5 – النظر في طلبات تمديد أوتعديل مشاريع برنامج التنمية المنفذة في العراق.
سادسا – للجنة استدعاء ممثلين عن الوزارات والجهات المستفيدة من المساعدات الفنية للوقوف على رأيهم فيما يخص الافادة من تلك المساعدات.
سابعا – تعرض الامور المشار اليها في الفقرات 1، 2، 3، من خامسا اعلاه على مجلس التخطيط للمصادقة عليها.
ثامنا – تقوم دائرة الشؤون الثقافية والمساعدات الفنية في وزارة الخارجية بتسلم طلبات الوزارات المستفيدة وبعد التأكد من استيفائها الشروط المطلوبة تتولى عرضها على اللجنة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها
تاسعا – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2212 في 11 – 1 – 1973