قرار رقم 6 (احداث وظائف)

      التعليقات على قرار رقم 6 (احداث وظائف) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 6 (احداث وظائف)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 1 – 1973 ما يلي:

1 – احداث الوظائف والدرجات المبينة ادناه في ملاك وزارة الداخلية واضافة كلفتها الى ميزانيتها للسنة المالية الحالية 1972 – 1973.
العدد العنوان الراتب
2 مدير ناحية 36 – 45 دينارا
2 كاتب ناحية 18 – 25 دينارا
2 فراش – /8 دنانير
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة