قرار رقم2 (حذف عبارة من القرار 940 لسنة 1972)

      التعليقات على قرار رقم2 (حذف عبارة من القرار 940 لسنة 1972) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم2 (حذف عبارة من القرار 940 لسنة 1972)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-03 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 1 – 1973 ما يلي:

1 – تحذف عبارة (وحذف درجاتهم من الملاك) الواردة في آخر الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة (940) في 16 – 12 – 1972.
2 – يتولى وزيرا المواصلات والمالية تنفيذ هذا القرار احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة.

نشر في الوقائع العراقية عدد 2212 في 11 – 1 – 1973