بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

1 – عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا المرفآ العائم الواقع في خور العمايا من منطقة البصرة كمركز ومكوس .
2 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية عدد 666 في 22 – 4 – 1962