قرار رقم 40 (شمول نظام مخصصات السفر رقم 1 لسنة 1973)

      التعليقات على قرار رقم 40 (شمول نظام مخصصات السفر رقم 1 لسنة 1973) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 40 (شمول نظام مخصصات السفر رقم 1 لسنة 1973)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 1 – 1973 ما يلي:

1 – تسري أحكام نظام مخصصات الإيفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 على كافة منتسبي الدوائر والمصالح والمؤسسات شبه الرسمية وشركات القطاع العام.
على أن لا يشمل ذلك قرارات الإيفاد والسفر التي صدرت قبل نفاذه.
2 – لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام رقم (1) لسنة 1973 ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2214 في 20 – 1 – 1973