نظام معهد خدمات الطيران المدني رقم (43) لسنة 1973

      التعليقات على نظام معهد خدمات الطيران المدني رقم (43) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام معهد خدمات الطيران المدني رقم (43) لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-01-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 واحكام القانون رقم (6) لسنة 1947 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات.
صدر النظام الآتي:
تكوين المعهد وارتباطه

مادة 1
ينشأ معهد يسمى (معهد خدمات الطيران المدني) يكون تابعا لمديرية الطيران المدني العامة مقره مدينة بغداد.
اغراضه

مادة 2
يعمل المعهد على تحقيق الاغراض التالية:
1 – النهوض بالطيران المدني في مختلف نواحي نشاطه وذلك بتدريب الفنيين اللازمين لتأمين خدمات مراقبة الحركة الجوية والنقل الجوي والانواء الجوية وصيانة الاجهزة اللاسلكية والاتصالات اللاسلكية بغية اعداد الفنيين علميا وعمليا لرفع مستواهم وضمان سلامة وانتظام الطيران المدني وتشغيل الاجهزة وصيانتها وحسن ادارة خدمات النقل الجوي.
2 – اجراء دورات تجديد المعلومات للعاملين في حقل الطيران المدني حسبما تقتضيه المصلحة العامة بغية مواكبة تطور الطيران المدني الدولي.
3 – تنظيم دراسات وحلقات بحث في المسائل التي تتصل بالطيران المدني والقيام بأية ابحاث فنية تطلبها السلطات اوالهيئات المختصة.
4 – القيام بتدريب مبعوثي الدول العربية الشقيقة اوللدول الصديقة اومبعوثي منظمة الطيران المدني الدولية اومجلس الطيران المدني للدول العربية.
مجلس مدرسي المعهد

مادة 3
1 – للمعهد مجلس يسمى مجلس مدرسي المعهد يتألف من المدير رئيسا ومن عضوية رؤساء اقسامه.
يجتمع المجلس بدعوة من المدير مرة في كل شهر على الاقل ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائه، وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 4
– يختص مجلس مدرسي المعهد في الامور التالية:
1 – الموافقة على تقرير المدير باحتياجات المعهد المالية السنوية. على ان يقترن بمصادقة مدير الطيران المدني العام.
2 – المصادقة على ترشيح أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.
3 – فتح الدورات المختلفة وتحديد العدد اللازم من الطلاب لكل دورة بالتنسيق مع مدراء الاقسام المعنية في مديرية الطيران المدني العامة.
4 – المصادقة على اقتراحات رؤساء اقسام المعهد المتعلقة بالمواد التي تدرس في كل دورة وبتحديد ساعاتها ومناهجها على غرار ما هومطبق في المعاهد الدولية المماثلة.
5 – المصادقة على قرارات لجنة الانضباط الخاصة بالطلاب.
6 – الاشراف على الامتحانات واقرار النتائج الامتحانية.
7 – الموافقة على نقل الطالب عند الضرورة من فرع الى آخر بناء على اقتراح رئيس القسم الذي يدرس فيه الطالب.
8 – النظر في اختصاصاته الاخرى المعينة بموجب احكام هذا النظام وكذلك ما يحيله اليه مدير المعهد.
ادارة المعهد

مادة 5
1 – يدير المعهد مدير يشترط فيه ان يكون موظفا مؤهلا من ذوي الاختصاص في احد حقول الطيران المدني يعينه وزير المواصلات بناء على ترشيح مدير الطيران المدني العام.
2 – يساعد المدير في ادارة المعهد عدد كاف من الموظفين والمستخدمين والعمال.

مادة 6
يتولى المدير النظر في الشؤون الادارية والمالية والعلمية وترشيح اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ويشرف على سير التدريس وقيام الهيئة التدريسية بواجباتها وهومرجع جميع الموظفين والمستخدمين والعمال العاملين فيه.

مادة 7
يشترط لتعيين عضوالهيئة التدريسية اوالمحاضر من منتسبي مديرية الطيران المدني العامة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية في احد المواضيع التي تدرس في المعهد اوان تكون لديه ممارسات ومؤهلات في حقل اختصاصه تؤهله للتدريس فيه.

مادة 8
يجوز عند الحاجة انتداب محاضر من غير منتسبي مديرية الطيران المدني العامة بترشيح من مجلس مدرسي المعهد على ان يكون المنتدب من المختصصين في المواد التي يعهد اليه تدريسها.

المحتوى 1
مادة 9
1 – لوزير المالية منح مدير المعهد ومدرسيه المتفرغين مخصصات شهرية لا تتجاوز (25%) من الراتب الاسمي.
2 – يمنح الحاضرون في المعهد اجور محاضرات وفقا لتعليمات الخدمة المدنية عدد (21) لسنة 1960 (المعدلة) اواية تعليمات تحل محلها.

اقسام المعهد

مادة 10
1 – يتكون المعهد من الاقسام التالية :
أ – قسم مراقبة الحركة الجوية والنقل الجوي .
ب – قسم الانواء الجوية .
ج – قسم صيانة الاجهزة اللاسلكية.
د – قسم الاتصالات اللاسلكية .
هـ – قسم اللغة الانكليزية .
2 – يرأس كل قسم من الاقسام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة رئيس يعين بقرار من مدير الطيران المدني العام بناء على ترشيح مجلس مدرسي المعهد.

نشاطات المعهد

مادة 11
1 – يقوم المعهد حسبما تقتضيه الحاجة بتنظيم الدورات التالية:
أ – دورات مراقبة الحركة الجوية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
ب – دورات اقتصادية النقل الجوي الاساسية والمتقدمة.
ج – دورات الانواء والارصاد الجوية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
د – دورات صيانة الاجهزة اللاسلكية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
هـ – دورات الاتصالات اللاسلكية الاساسية والمتقدمة وتجديد المعلومات.
و- دورات اللغة الانكليزية.
ز – أية دورات أخرى يرى مجلس مدرسي المعهد اجراءها باقتراح من الاقسام المعنية في مديرية الطيران المدني العامة.
2 – تكون المدة الصغرى للدورات المبينة في البنود (أ، ب، ج، د، هـ) من الفقرة (1) من هذه المادة كما يلي:
أ – دورات مراقبة الحركة الجوية: –
أولا – الاساسية – ستة أشهر.
ثانيا – المتقدمة – ثلاثة أشهر.
ثالثا – تجديد المعلومات – شهر واحد.
ب – دورات اقتصاديات النقل الجوي: –
اولا – الاساسية – ثلاثة أشهر
ثانيا – تجديد – المتقدمة – ستة أشهر.
ج – دورات الانواء والارصاد الجوية:
اولا – الاساسية – ثلاثة اشهر.
ثانيا – المتقدمة – ستة اشهر.
ثالثا – تجديد المعلومات – شهر واحد
د – دورات صيانة الاجهزة اللاسلكية:
اولا – الاساسية – ستة اشهر.
ثانيا – المتقدمة – ستة اشهر.
ثالثا – تجديد المعلومات – شهر واحد.
هـ – دورات الاتصالات اللاسلكية: –
اولا – الاساسية – ستة اشهر
ثانيا – المتقدمة – ثلاثة اشهر
ثالثا – تجديد المعلومات – شهر واحد.
القبول في المعهد

مادة 12
1 – يشترط لقبول الطلاب في المعهد ما يلي:
أ – أن يكون عراقيا بالولادة أومتجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب – ان يكون قد أكمل الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الرابعة والعشرين ويجوز لمجلس مدرسي المعهد تحديد الحد الاعلى المناسب لعمر الطالب لاي من دورات المعهد ضمن الحدود الموضوعية من قبل منظمة الطيران الدولية.
ج – أن يكون ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من السلطة الطبية المختصة وبما لا يتعارض ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولية.
د – ان يكون حسن السلوك والاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية اوبجنحة مخلة بالشرف.
هـ – ان يكون حائزا على شهادة ثانوية الصناعة أوالدراسة الاعدادية (الفرع العلمي) – البكالوريا – أوما يعادلها على الاقل.
و- ان يكون قد أكمل الخدمة العسكرية أوأعفي منها أودفع البدل النقدي.
ز – ان ينجح في امتحان مسابقة يجريها المعهد ويحدد شروطها مجلس مدرسي المعهد.
ح – ان يقدم بعد ترشيحه للقبول في المعهد تعهدا بكفالة كفيل مصدقا من الكاتب العدل يضمن:
أولا – دفع كافة المبالغ التي صرفت عليه خلال مدة الدورة في حالة رسوبه فيها اوتركه الدراسة اوفصله من المعهد بتقصير منه اورفضه الخدمة لدى مديرية الطيران المدني العامة بعد تخرجه في المعهد.
ثانيا – التعهد بالخدمة لدى مديرية الطيران المدني العامة حسب تنسيبها لمدة لا تقل عن خمس سنوات فعلية بعد تخرجه في المعهد وفي حالة اخلاله بتعهده يلزم بدفع ما يعادل ما صرف عليه من مبالغ بنسبة المدة المتبقية من الخدمة.
ط – ان يتعهد الطالب تحريرها بدفع كلفة الاضرار التي تصيب الاجهزة والادوات التي تكون بعهدته اومن جراء استعماله لها اذا كانت الاضرار متعمدة اونتيجة عدم الاحتراس.
2 – يجوز لمجلس مدرسي المعهد وضع اواضافة اية شروط مناسبة علاوة على الشروط المبينة اعلاه.
3 – لمجلس مدرسي المعهد استثناء منتسبي دوائر الدولة اوموفدي المصالح اوالهيئات اوالدول العربية الشقيقة اوالدول الصديقة اومبعوثي منظمة الطيران المدني للدول العربية من اي من الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.

المحتوى 2
الامتحانات في المعهد

مادة 13
يعتبر الطالب ناجحا: –
1 – في اية دورة اساسية اذا حاز على درجة النجاح الصغرى (60%) في كل مادة.
2 – في اية دورة متقدمة اوتجديد المعلومات اذا حاز على درجة النجاح الصغرى (70%) في كل مادة.

مادة 14
يعتبر الطالب مكملا ويجوز له التقدم لامتحان الاكمال في الموعد الذي يحدده مجلس مدرسي المعهد اذا:
1 – حاز على اقل من درجة النجاح الصغرى في مادة واحدة اومادتين.
2 – تخلف عن الامتحان النهائي يعذر مشروع لمادة واحدة اواكثر وحسب قناعة مدير المعهد.

مادة 15
يعتبر الطالب راسبا بالدورة اذا: –
1 – لم يحصل على درجة النجاح الصغرى في اكثر من مادتين.
2 – ثبت غشه اومحاولته الغش بتقرير من لجنة المراقبة في اية مادة في الامتحان النهائي اوالاكمال.
3 – كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح الصغرى في المواد التي امتحن فيها اولم يشترك في امتحان الاكمال مهما كانت الاسباب.
4 – لم يحضر بدون عذر مشروع اكثر من ( 010%) من مجموع الساعات الدراسية المخصصة لكل دورة وحسب قناعة مدير المعهد.
5 – لم يحضر أكثر من(40%) من مجموع الساعات الدراسية المخصصة لكل دورة مهما كانت اسباب غيابه.
شهادة المعهد

مادة 16
يمنح الطالب شهادة تتضمن انهاء الدورة بنجاح في الفرع الذي تخصص فيه. الانضباط والعقوبات التأديبية

مادة 17
تؤلف بقرار من مدير المعهد لجنة انضباط خاصة بالطلاب برئاسة احد رؤساء أقسام المعهد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية للنظر في القضايا التي يحيلها اليها مدير المعهد، وعلى اللجنة المذكورة ان ترفع توصياتها الى المدير في القضايا المعهودة اليها.

مادة 18
1 – لمدير المعهد بتوصية من لجنة الانضباط اوبدونها فرض العقوبات التالية: –
أ – التنبيه.
ب – الانذار.
ج – خصم نسبة من المخصصات الدراسية على ان لا تتجاوز مخصصات سبعة ايام خلال شهر واحد.
د – فصل الطالب من المعهد بناء على توصية لجنة الانضباط ومصادقة مجلس مدرسي المعهد.
2 – لمجلس مدرسي المعهد بناء على توصية لجنة الانضباط المنصوص عليها في مادة 17 من هذا النظام الطلب الى رئيس دائرة الطالب احالته الى لجنة انضباط دائرته المختصة لاجراء محاكمته انضباطيا وفق قانون انضباط موظفي الدولة اذا كانت الاعمال المنسوبة الى الطالب تقع تحت طائلة القانون المذكور.

احكام متفرقة

مادة 19
1 – يتقاضى الطالب العراقي من غير منتسبي دوائر الدولة خلال مدة الدراسة مخصصات دراسية حسبما يقترحه المجلس وتوافق عليه وزارة المالية اوالجهات المخولة الاخرى.
2 – تحدد المخصصات الدراسية للطالب غير العراقي الذي يمنح زمالة دراسية أوتدريبية من قبل الحكومة العراقية وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية أوأية جهة أخرى ذات علاقة.
3 – تقطع المخصصات الدراسية عن الطالب للأيام التي يغيب فيها بدون عذر مشروع ويحتسب غياب أربع ساعات دراسية متفرقة بمثابة غياب يوم واحد.

مادة 20
1 – على الطالب أن يلتزم بواجباته الدراسية وأن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أوقول من شأنه عرقلة حسن سير الدراسة وانتظامها اوالاساءة الى احد اعضاء الهيئة التدريسية اواحد افراد الادارة اوالطلبة اوالاخلال بسمعة المعهد اوالخروج عن الآداب العامة. ولا يجوز للطالب بأي حال من الاحوال حمل السراح داخل المعهد.
2 – على الطالب عدم تغيير الفرع الذي قبل فيه خلال مدة الدراسة.

مادة 21
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 22
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 23
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة لسنة 1393 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1973

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2311 في 13 – 1 – 1974