نظام التعديل الاول لنظام المخصصات المضربية رقم 49 لسنة 1967

      التعليقات على نظام التعديل الاول لنظام المخصصات المضربية رقم 49 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام المخصصات المضربية رقم 49 لسنة 1967
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 42
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-02-10 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (4) من مادة 2 والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.صدر النظام الآتي: –

مادة 1
تلغى مادة 2 من نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967ويحل محلها ما يأتي : –

مادة 2
يمنح الموظف اوالمستخدم المخصصات المضربية اذا قام بمهمة رسمية في خارج الحدود البلديات وخارج منطقة عمله مدة تزيد على ثلاثين (30) ليلة متوالية، اما اذا كانت المدة ثلاثين (30) ليلة فأقل فيمنح الموظف اوالمستخدم المخصصات الليلية وفق نظام مخصصات الايفاد والسفر رقم (1) لسنة 1973 اواي نظام آخر يحل محله وتعتبر المدة متصلة اذا عاد الموظف اوالمستخدم الى مقر وظيفته وغادره للقيام باعمال مماثلة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لعودته.

مادة 2
تلغى مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يأتي: –
مادة 3 – يمنح الموظف اوالمستخدم مخصصات مضربية بنسبة خمسة وعشرين من المائة (25%) من راتبه على ان لا تزيد على خمسة وعشرين (25) دينارا ولا تقل عن خمسة عشر (15) دينارا شهريا.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1393 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2307 في 25 – 12 – 1973