نظام التعديل الثالث لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962

      التعليقات على نظام التعديل الثالث لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-12-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 5 والعشرين من قانون المصالح النفطية رقم 49 لسنة 1970 المعدل.وبناء علة ما عرضه وزير النفط والمعادن. صدر النظام الآتي:

مادة 1 – يضاف ما يلي الى الجدول (أ) الملحق بنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل:
الوظيفة الضابط
1 – ربان 130 – 165
2 – ضابط أول 72 – 120
3 – ضابط ثاني 52 – 92
4 – ضابط ثالث 38 – 68
5 – ضابط رابع 28 – 50
6 – بحار درجة أولى 28 – 50
7 – بحار متدرب 18 – 36
8 – ضابط لاسلكي 28 – 68

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1393هـ المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1973 م.

أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية

نشر في الوقائع العراقية عدد 2304 في 16 – 12 – 1973