عنوان التشريع: نظام التعديل الثالث لنظام معهد الصحة الحيوانية رقم (7) لسنة 1968 المعدل
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-28 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت والى الفقرة (1) من مادة 3 وبدلالة مادة 5 من قانون معهد الصحة الحيوانية رقم (22) لسنة 1968 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعي صدر النظام الآتي:
مادة 1
تحذف عبارة (سبعة دنانير) الواردة في مادة 6 ويحل محلها عبارة (عشرة دنانير).
مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 – 4 – 1973.
مادة 3 على وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1393 المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية