عنوان التشريع: نظام بيع التبغ بالجملة رقم (36) لسنة 1973
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 36
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-24 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون انحصار التبغ رقم (54) لسنة 1952 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير شؤون الشمال.
صدر النظام الآتي: –
مادة 1
ينحصر بيع التبغ بالجملة بالأشخاص المجازين وعليهم شراء التبوغ من إدارة انحصار التبغ أوبإجازة منها على أن لا يقل عن الألف وخمسمائة كيلوغرام في السنة وتصريفها على المجازين بصنع السيكاير اليدوية وبيع التبغ بالمفرد فقط واتباع التعليمات التي تصدرها الإدارة في كيفية شراء التبغ ونقله وبيعه.
مادة 2
1 – يمنح الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة عمولة عن قيمة التبغ الذي يشتريه وفق ما يلي: –
أ – نسبة (8%) ثمانية في المائة لحد ( – /8000) دينار (ثمانية آلاف دينار).
ب – نسبة (10%) عشرة في المائة عما زاد عن ذلك.
2 – لا يجوز للمجاز بيع التبغ الذي يشتريه من الانحصار بأعلى من السعر المقرر.
مادة 3
1 – يشترط في الشخص المجاز ببيع التبغ بالجملة أن يكون قد مارس تجارة بيع التبغ بالجملة أصالة أووكالة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ نفاذ القانون رقم (54) لسنة 1952 ويفضل من مارس هذه التجارة مدة أطول من غيره.
2 – يجوز منح الأشخاص المجازين بصنع السيكاير اليدوية الذين مارسوا هذه المهنة مدة تزيد على خمس عشرة سنة إجازة بيع التبغ بالجملة.
3 – لا يجوز الجمع بين إجازة صنع السيكاير وإجازة بيع التبغ بالجملة.
مادة 4
تلغى إجازة بيع التبغ بالجملة عند وفاة صاحبها ويجوز لإدارة انحصار التبغ منح إجازة جديدة عوضا عن الإجازة الملغاة لأحد ورثته ويفضل من مارس هذه المهنة منهم.
مادة 5
لا يجوز أن يتجاوز عدد الإجازات التي تمنح لبائعي التبغ بالجملة الألف إجازة في جميع أنحاء العراق.
مادة 6
الإجازة شخصية ويسأل صاحبها عن تنفيذ الالتزامات والتعليمات التي تصدرها إدارة انحصار التبغ ويحق للإدارة إلغاؤها أوسحبها عند مخالفة صاحبها للشروط والأحكام الخاصة بها.
مادة 7
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 8
على وزير شؤون الشمال تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لسنة 1973.
أحمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2303 في 10 – 12 – 1973.