نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (34) لسنة 1973

      التعليقات على نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (34) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاقسام الداخلية في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (34) لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-11 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 8 والخمسين من الدستور الموقت والفقرة (ب) من مادة 2 والستين منه ومادة 4 والخمسين من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (123) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.صدر النظام الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا النظام المعاني المبنية ازاءها:
1 – الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2 – الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
3 – الجامعة – الجامعة اوالمؤسسة المختصة
4 – الرئيس –رئيس الجامعة اورئيس المؤسسة المختصة.
5 – العمادة – عمادة شؤون الطلبة.
6 – العميد – عميد شؤون الطلبة.
7 – القسم الداخلي – المكان المعد لتأمين الايواء والغداء للطلبة الجامعيين وفق احكام هذا النظام.
8 – المدير – مدير القسم الداخلي.
9 – الاتحاد – الاتحاد الوطني لطلبة العراق.
10 – الطالب – اي طالب يتم قبوله في القسم الداخلي على اساس السلفة لاغراض تنفيذ هذا النظام.

مادة 2
اهداف الاقسام الداخلية:
– 1 – العمل على ازالة مردودات الفروق الاجتماعية بين الطلبة.
2 – تفاعل الطلبة واختلاطهم وتمتين الصداقة فيما بينهم وتقريب وجهات نظرهم واعطائهم فكرة اشمل عن وطنهم.
3 – تثقيف الطلبة سياسيا واجتماعيا وفكريا وتوجيههم توجيها قوميا تقدميا من خلال الندوات والمحاضرات وعن طريق الكتب والصحف والمطبوعات المختلفة التي تزود بها الاقسام الداخلية والتي تنسجم مع الخط العام لثورة 17/ تموز التقدمية.
4 – تربية شخصية الطالب وتشجيعه على النقاش وتبادل الآراء وذلك عن طريق المناظرات الموجهة التي تقام في القسم الداخلي اوبين مجموعة من الاقسام.
5 – تطوير قابليات الطلاب في المجالات الفنية والاجتماعية والثقافية عن طريق تشجيع معارض الفنون والسفرات والحفلات الاجتماعية في الاقسام الداخلية.
6 – توجيه الطلبة نحوحب النظام وللحفاظ عليه وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم كاساس لحياتهم العملية المقبلة مع تعويدهم على تسيير امورهم ذاتيا كوسيلة لاحترامهم العمل اليدوي.
7- ايجاد مكان مناسب لسكنى الطلبة من الناحية الصحية والتربوية وخلق جودراسي منتج
8- مساعدة الطلبة غير المتمكنين من الناحية المادية على مواصلة دراستهم وتحصيلهم العلمي وفقا لاحكام هذا النظام.

مادة 3
1 – يحدد مجلس الجامعة الاعداد التي تقبل في الاقسام الداخلية في ضوء الاعتمادات المصدقة للميزانية.2
– يتم قبول الطلبة العراقيين في الاقسام الداخلية وفقا للاسس الآتية:
– آ – مراعاة ظروفهم المالية والاقتصادية، وتكون المستمسكات الرسمية المقدمة من قبل الطالب بهذا الشأن.والمصدقة حسب الاصول، اساسا للقبول، ويعتبر الطالب مسؤولا عما جاء فيها من بيانات.
ب – عند تساوي الشروط والظروف يفضل طلبة الكليات العلمية على طلبة الكليات الانسانية دعما لحاجات البلد الى الاختصصات العلمية.
ج – تعطى الاسبقية عند تساوي الشروط للطلبة المتفوقين بالدراسة في مختلف المراحل.
د – يقتصر القبول على الطلبة الذين هم من خارج مركز المحافظة.
ه – لا يقبل في القسم الداخلي من كان موظفا اومستخدما، ويسقط حق الطالب بالبقاء في القسم الداخلي في حالة توظيفه اواستخدامه.
و- يفضل قبول الطلبة الذين يبرزون ما يثبت ممارستهم لفعاليات العمل الشعبي اومحوالامية اوالتوعية الريفية وما شابه ذلك في اثناء دراستهم الثانوية وذلك تطبيقا لمبدأ الواجبات اولا ثم الحقوق.

المحتوى 1
مادة 4
1 – تنظم طلبات الدخول الى القسم الداخلي بموجب استمارة خاصة تعد لهذا الغرض وتقدم الى العمادة عن طريق المكتب المركزي للقبول مرفقة باستمارة الانتماء الى الجامعة.
2 – تشكل في العمادة لجنة تتألف برئاسة العميد وعضوية كل من معاونه وممثل عن التسجيل المركزي في الجامعة اوالمؤسسة وممثل عن الاتحاد، تتولى النظر في الطلبات المقدمة اليها وفق الاسس المبينة في هذا النظام والبت في التشريحات بصورة نهائية.
3 – تصدر العمادة الاوامر الادارية اللازمة باسماء المقبولين في الموعد اقصاه شهر واحد اعتبارا من تاريخ اعلان نتائج القبول في الجامعات.
4 – تقدم اعتراضات الطلبة غير المقبولين الى العمادة خلال اسبوع واحد من تاريخ اعلان نتائج القبول في الاقسام الداخلية .
5 – تشكل لجنة برئاسة الرئيس أومن ينيبه وعضوية العميد والمسجل العام وممثل عن الاتحاد للنظر في الاعتراضات المقدمة اليها من الطلبة الذين لم يقبلوا في الاقسام الداخلية والبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء موعد تقديمها، وتكون قراراتها في هذا الشأن قطيعة .
6 – يجوز قبول الطلبة المتفوقين علميا من المعوزين من طلبة الصفوف المقدمة .

مادة 5
يتم قبول طلبة البعثات العربية والاجنبية في الاقسام الداخلية وفقا لما يأتي :
1 – يحدد عدد اماكن طلبة البعثات العربية والاجنبية المراد قبولهم في نهاية كل عام جامعي للعام الذي يليه بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة .
3 – تتولى الوزارة اصدار الاوامر الوزارية اللازمة بضم الطلبة العرب والاجانب الى عضوية البعثات في ضوء الترشيحات بموجب الفقرة (1) من هذه المادة
4 – تصدر العمادة الاوامر الادارية اللازمة لتنفيذ ما جاء بالفقرة (3) من هذه المادة وتتولى اسكان هؤلاء الطلبة وصرف مخصصاتهم الشهرية اعتبارا من التاريخ المحدد في الاوامر الادارية اضافة الى مخصصات الكتب واجور عودتهم الى بلدهم بعد انتهاء دراستهم .

مادة 6
1 – يتم قبول الطلبة على اساس السلفة اللاسكان واللاطعام.يمنح الطالب المقبول مخصصات بدل طعام بمعدل ( – /10) دنانير شهريا خلال اشهر السنة الدراسية التي مدتها تسعة(9) اشهر وتضمن له العمادة السكن اللازم وعند تعذر تأمين السكن يمنح مخصصات اضافية مقدارها خمسة( – /5) دنانير شهريا .
3 – تسجل المبالغ التي تصرف للطالب في سجلات خاصة سلفة بذمته وتسترد منه وفق احكام الفقرة(4) من هذه المادة .
4 – يقدم الطالب قبل التحاقه بالقسم الداخلي تعهدا مصدقا حسب الاصول بكفيل ضامن بمعدل مائة وثمانين ( – /180) دينارا عن كل سنة، يتعهد فيه باعادة المبالغ المسلفة اليه بصورة فعلية بعد مرور سنة من تاريخ تخرجه قابلة للتمديد بموجب اقساط شهرية متساوية على ان لا يزيد موعد تسديدها على عشر سنوات .
5 – يعتبر الطالب الساكن في القسم الداخلي بحكم مت تقاضي مخصصات السكن البالغة المسلفة البالغة خمسة ( – /5)دنانير شهريا وتضاف الى المبالغ المسلفة اليه .
6 – يجوز للعمادة اسكان الطالبات غير المقبولات في الاقسام الداخلية لقاء اجور شهرية مقدارها( – /5)دنانير وفق تعليمات تضعها العمادة .

مادة 7
1- يفضل الطالب من القسم الداخلي فت الحالات الآتية :
آ – اذا ثبت قيامه بالسرقة اواي عمل مخالف للآداب .
ب – اذا ثبت تعاطيه القمار أوتناول المسكراة المخدرات
ج – حيازته على الممنوعات رسميا في الاقسام الداخلية بموجب التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
د – اذا فصل من الكلية لاي سبب كان .
2- اذا ثبت بعد قبوله في القسم الداخلي لما تبقى من السنة الدراسية وتقطع عنه المخصصات اذا عوقب خلال السنة بانذار نهائي وتقوم عمادة شؤون الطلبة باصدار التعليمات الخاصة بالعقوبات.
3 – يضمن الطالب قيمة اي ضرر يحدثه بالآثار الذي بذمته أوالمرافق الاخرى المتواجدة في قسمة وتقطع من مخصصاته الشهرية مباشرة ويعتبر كافة الساكنين في الغرفة مسؤولين بصورة تضامنه عن كافة الاضرار الحادثة فيها في حالة عدم معرفة المسبب الحقيقي له ويضمنون جميعا هذا الاساس .

مادة 8
1 – يتولى الادارة العامة لشؤون الطلبة والاقسام الداخلية والاشراف عليها عميد يعين وفق المادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين من القانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 ويعتبر مسؤولا مباشرا عن تطبيق هذا النظام وتحقيق اهدافه .
2 – يخول العميد الصلاحيات الإدارية التي تمكنه من تحقيق أهداف الأقسام الداخلية.
3 – يمنح العميد الصلاحيات المالية المناسبة بقرار من رئيس الجامعة بما يضمن حسن سير الامور والمصلحة العامة ووفقا للانظمة والتعليمات المالية النافذة .

مادة 9
1 – يتألف جهاز ادارة الاقسام الداخلية والاشراف عليها على النحوالآتي :
أ – معاون عميد لشؤون الطلاب .
ب – معاونه عميد لشؤون الطالبات .
ج – ممثل عن الاتحاد يعاون العميد في مهماته .
د – مدير اقسام داخلية للطلاب ويكون مرتبطا بمعاون العميد .
هـ – مدير اقسام داخلية للطالبات وتكون مرتبطة بمعاونه .
و- مشرفين صحيين وباحثين اجتماعيين ومختصين بشؤون رعاية الشباب حسب الحاجة يرتبطون بمدراء الاقسام الداخلية.
ز – مراقبين حسب متطلبات الحاجة ويرتبط هؤلاء بالمدير مباشرة .
ح – عدد من الموظفين الاداريين والماليين والمستخدمين وفق ما تقتضيه الحاجة وتوصف وظائفهم وتحدد واجباتهم بتعليمات تصدرها العمادة .
2 – تحدد واجبات المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة بتعليمات تصدرها الجامعة .

مادة 10
1 – يشترط في من يعين معاونا للعميد ان يكون من حملة الشهادة الجامعية وله ممارسة في العمل الاداري .
2 – يشترط في من يعبن مراقبا ان يكون حاصلا على الشهادة الثانوية أوما يعادلها وان لا يقل عمره عن (25 ) سنة.

مادة 11
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 12
على وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا النظام .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان لسنة 1973 المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1973 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية