عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام زراعة الرز رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 1 من قانون زراعة الرز رقم (135) لسنة 1968 المعدل وبناء على ما عرضه وزير الري.صدر النظام الآتي:
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 من نظام زراعة الرز رقم (23) لسنة 1971 وتكون الفقرة (8) لها: – 8 – في محافظة ديالى وذلك في الاراضي الواقعة في ناحيتي قوراتووميدان ضمن قضاء خانقين.
مادة 2
تلغى الفقرة (1) من مادة 3 من النظام ويحل محلها ما يأتي:
– 1 – الاراضي الواقعة ضمن محافظة بغداد والانبار وواسط وبابل وديالى عدا الاراضي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(8) من مادة 2 من هذا النظام.
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على وزير الري تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1393 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس جمهورية