نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكتين التذكاريتين المصدرتين بمناسبة مرور خمسة وعشرين سنة على تأسيس البنك المركزي العراقي المصنوعتين من سبيكة النيكل الخالص رقم (32) لسنة 1973

      التعليقات على نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكتين التذكاريتين المصدرتين بمناسبة مرور خمسة وعشرين سنة على تأسيس البنك المركزي العراقي المصنوعتين من سبيكة النيكل الخالص رقم (32) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكتين التذكاريتين المصدرتين بمناسبة مرور خمسة وعشرين سنة على تأسيس البنك المركزي العراقي المصنوعتين من سبيكة النيكل الخالص رقم (32) لسنة 1973
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-02 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.صدر النظام الآتي:

مادة 1
يراعى في المسكوكتين التذكاريتين القانونيتين المصدرتين بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس البنك المركزي العراقي (اليوبيل الفضي للبنك المركزي العراقي) ما يأتي من التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني.
الفئة من حيث الوزن من حيث التركيب المعدني
1 – 1 دينار بزيادة اونقصان ربع غرام في بزيادة اونقصان خمسة بالالف من وزن الفضة الخالصة
القطعة الواحدة للقطعة الواحدة
2 – 250 فلسا وزن قطعة واحدة زيادة اونقصانا بزيادة اونقصانا واحد من المائة من وزن النيكل الخالص
في مجموع اوزان 180 قطعة للقطعة الواحدة

مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ وضع المسكوكتين المذكورتين في مادة 1 من هذا النظام في التداول في 16 – 11 – 1972.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1393 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الاول لسنة 1973.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2286 في 18 – 10 – 1973