عنوان التشريع: نظام تعيين التفاوت المسموح به في المسكوكة التذكارية القانونية المصدرة بمناسبة مرور خمس وعشرون سنة على تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي المصنوعة من سبيكة النيكل الخالص رقم (31) لسنة 1973
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-10-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 6 من قانون عملة الجمهورية العراقية رقم (92) لسنة 1959 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المالية.صدر النظام الآتي:
مادة 1
يراعى في المسكوكة التذكارية القانونية المصدرة بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي (اليوبيل الفضي لحزب البعث العربي الاشتراكي) ما يأتي من التفاوت المسموح به من حيث الوزن والتركيب المعدني.
الفئة من حيث الوزن من حيث التركيب المعدني
250 فلسا وزن قطعة واحدة زيادة او بزيادة اونقصان واحد من المائة
نقصانا في مجموع اوزان من وزن النيكل الخالص للقطعة
180 قطعة الواحدة
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ وضع المسكوكة المذكورة في مادة 1 من هذا النظام في التداول في 7 – 4 – 1973.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 1393 المصادف لليوم الثاني من شهر تشرين الاول لسنة 1973.