بيان وزير العدل بتشكيل محكمة بداءة

      التعليقات على بيان وزير العدل بتشكيل محكمة بداءة مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزير العدل بتشكيل محكمة بداءة
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1945 المعدل وبالنظر لاهمية ناحية الحمدانية قررنا تشكيل محكمة بداءة محدودة فيها اعتبارا من 11 – 4 – 1962
وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 664 في 19 – 4 – 1962