عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم 4 لسنة 1962
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 5 والعشرين من قانون المصالح النفطية رقم (49) لسنة 1970 المعدل وبناء على ما عرضه وزير النفط والمعادن.صدر النظام الآتي:
مادة 1
يضاف ما يلي برقم (11) الى الجدول الملحق بنظام الخدمة في المصالح النفطية رقم (4) لسنة 1962 المعدل، وتعدل ارقام التسلسل الاخرى في الجدول المذكور تبعا لذلك.11 – فيزياوي اقدم 72 – 165.
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على وزير النفط والمعادن تنفيذ هذا النظام.كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1393 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر آب لسنة 1973
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية