نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969 المعدل

      التعليقات على نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1969 المعدل
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت ومادة 4 من قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الداخلية.صدر النظام الآتي:

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من نظام وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1969 المعدل وتكون فقرة (4) لها ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها:
– 4 – مديرية الحدود العامة – يرأسها مدير عام يرتبط بالوزير مباشرة وهورئيس قوات الحدود وتتولى حماية حدود الجمهورية العراقية وفق احكام القوانين والانظمة المرعية.

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الداخلية تنفيذه.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1393 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية