نظام تعديل نظام استعمال العلم الوطني رقم 10 لسنة 1963

      التعليقات على نظام تعديل نظام استعمال العلم الوطني رقم 10 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام استعمال العلم الوطني رقم 10 لسنة 1963
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة (57) من الدستور الموقت صدر النظام الآتي:

مادة 1
تجهز العمارات الآتية بالاعمدة العلم ويرفع عليها العلم الوطني يوميا:
1 – مقر رئيس الجمهورية.
2- المجلس الوطني.
3- مركز المحافظة والقائمقامية والناحية
4- بناية وزارة الدفاع ومقرات وثكنات وحاميات الجيش العراقي.
5 – مخافر الشرطة المنفصلة عن مراكز الحكومة الواقعة خارج حدود البلديات ومراكز الحدود والتي يعينها وزير الداخلية.

مادة 2
تلغى مادة 3 من النظام المذكور ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.

مادة 3
تحذف عبارة (والاماكن المبينة في الفقرة (12) من مادة 3) الواردة في مادة 9 من النظام.

مادة 4
تضاف المادة التالية للنظام ويكون تسلسلها (10) ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك.مادة 10 – لرئاسة ديوان رئاسة الجمهورية اصدار التعليمات المقتضية عند الضرورة.

مادة 5
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الوزراء تنفيذ احكامه.

كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1393 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر آب لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية