قانون الغاء نظام الحد الادني لاجور العمال رقم 54 لسنة 1953 المعدل

      التعليقات على قانون الغاء نظام الحد الادني لاجور العمال رقم 54 لسنة 1953 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء نظام الحد الادني لاجور العمال رقم 54 لسنة 1953 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-08-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا لاحكام الفقرة (آ) من المادة (57) من الدستور الموقت ومادة 9 والخمسين بعد المائتين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية.صدر النظام الآتي:

مادة 1
يلغى نظام الحد الادنى لاجور العمال رقم (54) لسنة 1953 المعدل.

مادة 2
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 3 – 12 – 1972 .

مادة 3
على وزير العمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر رجب لسنة 1393 المصادف لليوم الثامن من شهر آب لسنة 1973

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية