عنوان التشريع: تعديل رأسمال شركات عامة مختلفة
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال المعهد المتخصص للصناعات الهندسية / شركة عامة بمبلغ ( 150 .000 .000 ) مائة وخمسون مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 155 .000 .000 ) مائة وخمسة وخمسون مليون دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة لصناعة الحراريات بمبلغ ( 200 .000 .000 ) مائتا مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 340961 .300 ) ثلثمائة واربعون مليون وتسعمائة وواحد وستون الف وثلثمائة دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة لصناعة الزجاج والسيراميك بمبلغ ( 800 .000 .000 ) ثمنمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 899 .613 .000 ) ثمنمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات
اعلان تعديل رأسمال شركة عامة
بناء على طلب وزارة الصناعة والمعادن المتضمن زيادة رأسمال الشركة العامة لكبريت المشراق بمبلغ ( 600 .000 .000 ) ستمائة مليون دينار وتعديل المادة الرابعة من بيانها لتصبح كالآتي : –
المادة الرابعة : –
رأسمال الشركة / – ( 1 .471 .500 .000 ) مليار واربعمائة وواحد وسبعون مليون وخمسمائة الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استنادا لاحكام المادة 10 / ثالثا من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 ، على ان ينشر وفقا لاحكام المادة أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب للسنة 1420 هـ الموافق لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1999 م .
مسجل الشركات